القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 53 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشترك في اللجان التي تشكل طبقا للمادة ٤٨ من هذا القانون لتقدير الأتعاب عضو من مجلس الدولة في المحافظة الواقع بدائرتها موضوع النزاع ، و ممثل للتنظيم الشعبي بدائرة نفس المحافظة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.