القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 37 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقدم إلى مجلس الفرع طلبات الترشيح للمراكز الحالية بالمجلس خلال شهر نوفمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة و يعلن مجلس الفرع وذلك على النموذج وبالرسوم والشروط المشار إليها بالمادة ٢١
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.