القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 33 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون انتخاب رئيس الفرع لمدة سنتين ، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين ، أما أعضاء مجلس إدارة الفرع فيكون انتخابهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد انتخابهم وبعد انتهاء السنة الأولى يسقط بالقرعة ثلث عدد الأعضاء ويسقط نصف الأعضاء الباقين بالقرعة في السنة الثانية ولا يدخل رئيس الفرع في الاقتراع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.