المادة 73 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
إذا صدر حكم قضائى برسو مزاد العقار المحجوز إداريا
— فى أثناء سير الإجراءات الإدارية — اتبع الآتى :
( ١ ) إذا كان الراسى عليه المزاد فى الحجز القضائى قد أودع الثمن خزانة
المحكمة أثناء سير الإجراءات الإدارية وقف السير فى إجراءات الحجز
الإدارى .
وعلى الحاجز الإدارى أن يتقدم ببيان من مطلوباته للمحكمة التى عليها
فتح باب التوزيع بطريق الاستعجال للفصل فيه .
( ب ) استثناء من أحكام قانون المرافعات لا يجوز بأى حال إعفاء
الراسى عليه المزاد فى الحجز القضائى من أداء الثمن ، وعليه فى جميع الأحوال
إيداعه خزانة المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد ، و إلا
أعيدت إجراءات الحجز الإدارى فى مواجهته .
( ج ) إذا كان العقار المحجوز إداريا يشمل جزءا لم يدخل ضمن القدر
المبيع قضائيا ولم يخص الحاجز جميع مطلوباته والمصروفات فى التوزيع
الذى أجرته المحكمة فتستمر إجراءات البيع الإدارى بالنسبة إلى الجزء الذى
لم يدخل البيع القضائى ، وذلك بعد تعديل الحدود والثمن وبعد النشر
والإعلان بالطريقة المبينة فى المادة ٥٣
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.