القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأى من موردية أو من عملائه ، إذا كان من
شأنه الحد من المنافسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.