المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 190 لسنة 2008
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معينة إذا كان من شأنه
إحداث أى مما يأتى :
(أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل .
(ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز
التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية .
(ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات
وسائر عروض التوريد .
(د) تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو
حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 190/2008
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.