القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 3 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
السوق المعنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى السوق التى تقوم على عنصرين هما
المنتجات المعنية والنطاق الجغرافى . وتكون المنتجات المعنية تلك التى يعد كل منها بديلا عمليا
وموضوعيا عن الآخر ، ويعنى النطاق الجغرافى مساحة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف
التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة فى الاعتبار ، وذلك كله وفقا للمعايير التى تبينها اللائحة
التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.