القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 4 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
السيطرة على سوق معينة فى تطبيق أحكام هذا القانون هى قدرة الشخص التى تزيد
حصته على ٢٥٪ من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون
أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك .
ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.