المادة 16 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
النص الساري
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين بالجهاز إفشاء مداولات
المجلس أو المعلومات أو البيانات أو الوثائق المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام
هذا القانون أو الكشف عن مصادرها ، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص
هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها ، ويظل هذا الالتزام قائما
بعد انتهاء العلاقة بالجهاز .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها
إلا لجهات التحقيق والسلطات القضائية .
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات والوثائق ومصادرها لغير الأغراض
التي قدمت من أجلها .
ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة ،
لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يحظر على العاملين بالجهاز إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة
بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها ، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه
الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها .
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل ، لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة ، لدى
الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ذلك التاريخ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.