القانون رقم 3 لسنة 1997
المادة الثانية من قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة المطارات
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة إشراف الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى على عمليات تأمين سلامة الطيران والقائمين عليها والتحقيق فى المخالفات الخاصة بها، وبمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لفتح أى مكتب لمؤسسات النقل الجوى الأجنبية، يكون للملتزم بالنسبة للمطارات وأراضى النزول محل الالتزام السلطات والاختصاصات المسندة إلى الهيئة فى المواد 18 و21 و68 من قانون الطيران المدنى، وإلى السلطات المختصة بالطيران المدنى فى المادة 57 من قانون رسوم الطيران المدنى، وذلك فى حدود الشروط الواردة فى عقد الالتزام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.