المادة الأولى من قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة المطارات
النص الساري
مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على الفضاء الجوى داخل الإقليم وبالأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل والخارج، لإنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول، أو أجزاء منها، أو لتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، ومع الالتزام بأحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وقانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
( أ ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة.
(ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإطراد.
(د) ألا تسرى على المطارات وأراضى النزول محل الالتزام أحكام المواد 4 و5 و6 و7 و8 و11 و12 و31 مكررا (1) و31 مكررا (2) و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و58 و58 مكررا من قانون رسوم الطيران المدنى المشار إليه، كما لا يسرى عليها حكم المادة الثالثة من القانون رقم 209 لسنة 1991 المعدل لهذا القانون، ويتولى الملتزم تحصيل مقابل الخدمات والدخول والتراخيص والانتفاع والإشغال والاستغلال وقيمة استهلاك المياه والكهرباء بالفئات التى تحدد فى وثيقة الإلتزام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.