القانون رقم 3 لسنة 1997
المادة الثالثة من قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة المطارات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذ على المطارات وأراضى النزول محل الالتزام وما عليها من مبان ومنشآت وأسلاك وأجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولا سلكية ومنارات، وما بداخلها من مهمات وأدوات وآلات لازمة لسير المرفق العام محل الالتزام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.