انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · مدني

قانون تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي

قانون تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي رقم 3 لسنة 1986

القانون رقم 3 لسنة 1986نُشر في 10 أبريل 1986يعمل به منذ 11 أبريل 1986عدد المواد: 9
حالة السريان قيد التحقق
المصدر:
مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةحالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.