القانون رقم 3 لسنة 1986
المادة السادسة من قانون تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون رقم ٥٠ لسنة 1969 المشار إليه يجوز لمجلس إدارة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد
عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وذلك بالشروط وفقا
للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.