المادة 27 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص
المبينة به على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتقوم السلطة
المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقدا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقا لقانون تنظيم
استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ .
جدول رقم (١)
قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة
م
العائلة
الأنواع
ملاحظات
الكلبية
(الأنواع الخطرة)
البيت بول
الروت وايلر
الراعي الألماني
البوكسر
الهاسكي
الراعي القوقازي
بول ماستيف
الدوبير مان
مالموت ألاسكي
الكلب الدانماركي الضخم
اكيتا
أمريكن بولي
الألبيى
الكلب الأرجنتيني
كين كورسو
توسا إينو
تم عرض بند الكلاب الخطرة على
اللجنة العلمية المنعقدة بالهيئة العامة
للخدمات البيطرية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٨
في حالة استيراد أو تربية أي أنواع
أخرى من الحيوانات / الزواحف /
الطيور غير المدرجة بالقائمة يتم
مراجعة الجهة المختصة بالهيئة العامة
للخدمات البيطرية.
القطية
الفهود
النمور
الأسود
الجاغوار
الشيتا
القطط البرية
على أن يتم تحديث القائمة
بصفة دورية طبقا للمستجدات
في هذا الشأن.
القردة
الغوريلا
الشمبانزي
أنواع النسانيس
نسانيس العالم الجديد
مثل (المارموست -
الكبوشى)
نسانيس العالم القديم
مثل (المكاك - المكاك
البابون - العبلنج)
م العائلة الأنواع ملاحظات
٤ الزواحف مثل
التماسيح
أنواع الاصلات
الثعابين السامة
الكينج كوبرا - الكوبرا
النوبية - كوبرا الصحراء
السوداء - الأفعى
الهندية
الحيات بأنواعها
المقرنة - القرعاء -
المنشارية - الحية
الغربية السوداء ....
٥ الحشرات السامة العقارب بأنواعها
٦ الكلبية البرية
فصيلة الثعالب
فصيلة الذئاب
فصيلة الضباع
٧ الدبية
الدب البني
دب الباندا
٨ فرس النهر -
٩ الجاموس الوحشي -
١٠ الحمير البرية -
جدول رقم (٢)
قائمة الكلاب التي يجوز ترخيصها
ولا يقل سن مصطحبها عن (١٨) سنة
م | فصيلة الكلب | ملاحظات
١ | كوكر اسبانيول | يتم تحديث القائمة بصفة دورية وفقا لما
٢ | لابرادور | يستجد من متغيرات (كالاستيراد من الخارج
٣ | بوديل | لأنواع فصائل أليفة أخرى ...)
٤ | مالينو |
٥ | بوميرينان | يتعهد مالك الكلب من الأنواع سالفة الذكر
٦ | جاك روسيل | بعدم تشريسها أو تغيير سلوكها الأليف .
٧ | جريت دين أو أودينواه |
٨ | وولف أبيض (وايت جيرمن) |
٩ | الكلب المالطي |
١٠ | سامويد |
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.