القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 67 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
تبادل ومنح حقوق النقل الجوى التجارية:
لا يجوز عقد اتفاقيات أو اجراء ترتيبات أو اتخاذ اجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوى التجارية مع أية جهة أجنبية الا عن طريق وزارة الطيران المدنى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.