القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 6 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها:
لسلطات الطيران المدنى الحق – عند الضرورة – فى تفتيش الطائرات، ومنعها من الطيران، أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.