القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 36 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
وزن الطائرة وجدول الأوزان:
(1) يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها سلطات الطيران المدنى شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفى الأحوال وبالطريقة التى تحددها هذه السلطات.
(2) على المستثمر أن يقوم باعداد جدول الأوزان للطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدنى.
(3) على المستثمر أن يحتفظ بجدول أوزان الطائرة ولا يتم التصرف فيه الا بتصريح من سلطات الطيران المدنى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.