المادة 37 من قانون الطيران المدني
النص الساري
التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران:
لسلطات الطيران المدنى أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو باجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة لذلك للتحقق من صلاحية الطائرة أو أى من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقا لما هو مبين فى شهادة الصلاحية، وتتم تلك الاجراءات على نفقة المستثمر، ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول الى المكان الموجودة فيه الطائرة لمباشرة أى من هذه الأعمال، كما يكون لسلطات الطيران المدنى الحق فى اصدار التعليمات اللازمة للمستثمر فى هذا الشأن.
وفى حالة الاخلال بأى اجراء من الاجراءات المشار اليها فى الفقرة السابقة، يكون لسلطات الطيران المدنى أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.