القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ، كما
يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.