القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة
خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل
بالقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.