القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 2 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس
إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه
من فروع وشعب من النواحى الفنية والمالية والإدارية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.