انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 27 لسنة 1994

المادة 58 من قانون التحكيم

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم (القضية رقم 92 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2001-01-06)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.