القانون رقم 25 لسنة 2023
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
سارٍ
النص الساري
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعنى بشئون الطيران
المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.