القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 49 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامضاعفة مقدار الحد الأقصى للغرامة من ألفى جنيه إلى أربعة الاف جنيه فى دعوى المخاصمة .
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.