القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 48 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر قضية النيابة العامة رقم 3265 لسنة 1987 جنح شبين القناطر (3117 لسنة 1988 جنح مستأنف بنها) المقيدة برقم 1436 لسنة 1989 نيابة شمال القاهرة العسكري…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبًا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 6681 لسنة 1979 جنح مصر القديمة المقيدة برقم 3694 لسنة 1981 جنح عسكرية شرق القاهرة .
- حكم · المحكمة العلياطلبت معاقبته بالمواد 1/1 و 2 و 3 و 33/1 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 5 و 13 و 28 و 30 …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.