حكم المحكمة العليا، رقم 18 لسنة 7 قضائية «تنازع»، جلسة 11 يونيو 1977
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 18 لسنة 7 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يونيو 1977
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلبت معاقبته بالمواد 1/1 و 2 و 3 و 33/1 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 5 و 13 و 28 و 30 و 121 و 122 و 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وأحالت الدعوى إلى مستشار الإحالة الذى قرر بجلسة 11 من أكتوبر سنة 1973 إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة المتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإنهام.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 11 من يونيه سنة 1977 الموافق 24 من جمادى الثانية سنة 1397.
برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل عمر حافظ شريف و محمد بهجت محمود عتيبة نواب رئيس المحكمة و علي احمد كامل و ابو بكر محمد عطية الوكيلين بالمحكمة و طه احمد ابو الخير أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 18 لسنة 7 قضائية عليا " تنازع ".
المقامة من
السيد المستشار المحامي العام الاول
ضد
السيد علي عويس
" الوقائع "
أتهمت النيابة العامة المدعى عليه فى قضية الجناية رقم 99 لسنة 1972 النزهة ( 1172 لسنة 1972 كلى ) بأنه فى يوم 23 من يوليه سنة 1972 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة .
أولا : جلب جواهرا مخدرا " حشيشاً " إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة الإدارية المختصة .
ثانياً : شرع فى تهريب البضاعة المبينة بالتحقيقات بأن أحضرها معه عند قدومه من الخارج وحاول إدخالها إلى البلاد بطريق غير مشروع دون أن يوضحها بالإقرار الجمركى المقدم منه إلى السلطات الجمركية وكان ذلك بقصد التخلص من أداء الضرائب والرسوم الجمركية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها.
وطلبت معاقبته بالمواد 1/1 و 2 و 3 و 1/33 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 5 و 13 و 28 و 30 و 121 و 122 و 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وأحالت الدعوى إلى مستشار الإحالة الذى قرر بجلسة 11 من أكتوبر سنة 1973 إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة المتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإنهام.
وبتاريخ 4 من أبريل سنة 1974 قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها وأسست قضاءها على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1144 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 22/7/1973 نص فى مادته الأولى على أن تحال للقضاء العسكرى جرائم جلب المواد المخدرة المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وما يرتبط بها من جرائم وأن التهمة وقت العمل بهذا القرار فى 2/8/1973 لم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية مما يجعل هذه المحكمة غير مختصة بنظرها.
فأحالت النيابة العامة الدعوى إلى النيابة العسكرية التى أحالتها بدورها إلى المحكمة العسكرية العليا فنظرتها ثم أرجأت إصدار الحكم لجلسة 26 من مايو سنة 1975. وبتاريخ 14 من مايو سنة 1975 أعدت المحكمة مذكرة رفعتها هيئتها انتهت فيها إلى أنها ترى القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة العسكرية لإتخاذ شئونها فيها وذلك تأسيسا على أن جلب المادة المخدرة كان بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى وليس بقصد الاتجار وأرسلت القضية فى التاريخ ذاته إلى إدارة المحاكم العسكرية التى أعادتها إلى النيابة العسكرية فى 21 من مايو سنة 1975 لعدم اختصاص المحاكم العسكرية بنظرها وفى 29 من مايو سنة 1975 أرسلت النيابة العسكرية أوراق القضية إلى نيابة المخدرات.
ونظرا لتخلى جهتى القضاء العادى والقضاء العسكرى عن الفصل فى الدعوى فقد أقامت النيابة العامة هذه الدعوى بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة العليا فى 3 من سبتمبر سنة 1976 طالبة تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى ، وقامت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة بتحضيرها وقدمت تقريرا بالرأى القانونى ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 4 من يونيه سنة 1977 على الوجه المبين بمحضر الجلسة وأرجات المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم الآتى :
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.
ومن حيث إن النيابة العامة تطلب الحكم بتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى التى تخلت كل من جهتى القضاء العادى والقضاء العسكرى عن الفصل فيها.
ومن حيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 والقفرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أى هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى وتخلت كلتاهما عن نظرها.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت بجلسة 4 من أبريل سنة 1974 فى قضية الجناية رقم 99 لسنة 1972 النزهة ( 1172 لسنة 1972 كلى ) المتهم فيها .... حكما يقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى أن النيابة العامة أتهمته بأنه فى يوم 23 من يوليه سنة 1972 بدائرة قسم النزهة بمحافظة القاهرة جلب جوهراً مخدراً " حشيشاً " إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة الإدارية المختصة كما شرع فى تهريب البضاعة المبينة بالتحقيقات بأن أحضرها معه عند قدومه من الخارج وحاول إدخالها إلى البلاد بطريق غير مشروع دون أن يوضحها بالإقرار الجمركى المقدم منه إلى السلطات الجمركية وكان ذلك بقصد التخلص من أداء الضرائب والرسوم الجمركية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها وطلبت عقابه بالمواد 1/1 و 2 و 3 و 1/33 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 5 و 13 و 28 و 30 و 121 و 122 و 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 1144 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 22 من يولية سنة 1973 فى شأن إحالة بعض الجرائم إلى القضاء العسكرى قد نص فى مادته الأولى على أن تحال للقضاء العسكرى جرائم جلب المواد المخدرة المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وما يرتبط بها من جرائم وأن التهمة وقت العمل بهذا القرار فى 2/8/1973 لم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية مما يجعل هذه المحكمة غير مختصة بنظرها.
وبعد أن أحيلت الدعوى إلى المحكمة العسكرية العليا وتداولت بجلساتها حجزتها للحكم لجلسة 26 من مايو سنة 1975 وأعدت مذكرة وقعتها هيئتها بتاريخ 14 من مايو سنة 1975 انتهت فيها إلى أنها ترى القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وذلك تأسيساً على أن جلب المادة المخدرة كان بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى وليس بقصد الاتجار وأرسلت القضية فى التاريخ ذاته إلى إدارة المحاكم العسكرية التى وافقت على هذا الرأى وأعادت القضية إلى النيابة العسكرية التى أرسلتها إلى النيابة العامة .
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أنه وإن كان لم يصدر حكم من المحكمة العسكرية العليا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إلا أن ما انتهى إليه أمر الدعوى أمامها من إعدادها مذكرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ورفعها إلى إدارة المحاكم العسكرية التى أقرتها على ذلك وإعادة الدعوى إلى النيابة العامة إنما ينطوى على قرار سلطات هذا القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ويتفق مع نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 التى تقضى بأن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها أم لا ويعد تخليا منها عن نظر الدعوى .
ومن حيث إن المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1970 تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أيا من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر. وإستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 6 سالفة الذكر أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم 1144 لسنة 1973 بشأن إحالة بعض الجرائم إلى القضاء العسكرى وقد نص فى المادة الأولى منه على أن تحال إلى القضاء العسكرى الجرائم التالية والتى تقع خلال فترة إعلان حالة الطوارئ ما لم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية ومن بين هذه الجرائم جرائم جلب الجواهر المخدرة المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وما يرتبط بها من جرائم.
ومن حيث إنه فى ظل قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر وقع التنازع السلبى على الاختصاص بين محكمة جنايات القاهرة والمحكمة العسكرية العليا حول نظر قضية الجناية رقم 99 لسنة 1972 النزهة ( 1172 لسنة 1972 كلى ) المتهم فيها السيد على عويس إذ قضت محكمة جنايات القاهرة بعدم اختصاصها بنظرها على أساس أن الدعوى العمومية قد رفعت أمامها بعد نفاذ قرار رئيس الجمهورية رقم 1144 لسنة 1973 فى 2/8/1973 الذى عقد الاختصاص بنظرها للقضاء العسكرى بينما قررت جهة القضاء العسكرى عدم اختصاصها بنظرها إستناداً إلى أن جلب المادة المخدرة كان بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى وليس بقصد الإتجار مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى .
ومن حيث إنه بعد وقوع هذا التنازع على الاختصاص صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 1975 بشأن إنهاء العمل بالفقرة (ج) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1144 لسنة 1973 بشأن الإحالة إلى القضاء العسكرى بالنسبة لجرائم جلب الجواهر المخدرة المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وما يرتبط بها من جرائم وذلك ما لم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية وقد نص فى المادة الثانية منه على أن يعمل بالقرار من تاريخ نشره وقد نشر فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ 22 مايو سنة 1975 ومن ثم فقد عمل بالقرار المذكور من هذا التاريخ.
ومن حيث إن تعيين الجهة القضائية المختصة عند التنازع السلبى حيث تتخلى جهتان قضائيتان عن نظر الدعوى إنما يتم وفق قواعد الاختصاص المقررة قانونا عند صدور حكم محكمة التنازع باعتبار أن هذا الحكم هو الذى سيعين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى التى سترفع بعد صدوره.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 1975 سالف الذكر الذى عمل به اعتبارا من 22/5/1975 قد أن هى اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعاوى العمومية بالنسبة لجرائم جلب الجواهر المخدرة المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وما يرتبط بها من جرائم ومن ثم فإن الفضاء العسكرى يكون غير مختص بنظر الدعوى العمومية الخاصة بالتهمة المنسوبة إلى .... أيا كان تكييف الواقعة المسندة إليه وسواء اعتبرت جلبا لجواهر مخدرة أم مجرد إحراز أو حيازة بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى وتكون محاكم القضاء العادى هى الجهة المختصة بنظرها.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 66/1963 · المادة 121ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1963 · المادة 122ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1963 · المادة 124ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1963 · المادة 13ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1963 · المادة 28ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1963 · المادة 30ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1963 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- 25/1966 · المادة 48ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.