القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 47 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز فى الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط ، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط .
ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.