القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 18 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون التفتيش البحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها .
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها .
ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة فى التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.