القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 166 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية :
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
ويشترط لإقامة الادعاء على مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكونا لجريمة منصوصا عليها في هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.