القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 165 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ — كونه ضابطا أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا آخر تهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة .
٢ — كونه ضابطا أو عسكريا وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمدا أقوالا باطلة تمس بشرف ضابط أو عسكري آخر ، أو أخفى في شكواه بعض الحقائق عمدا .
٣ — ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الآداب أو مخالفة الناموس الطبيعي ، يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.