القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 164 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية :
سلوكه سلوكا معيبا غير لائق بمقام الضباط .
يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.