القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 126 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للمحكمة إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة .
ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة فى تحصيل أموال الدولة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.