القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 127 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
من اشترك فى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون فعليه عقوبتها .
ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.