القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 113 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لايقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس على أحد السببين الآتيين :
١ أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
٢ أن يكون هناك خلل جوهرى فى الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.