القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 114 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقدم التماس إعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم فى غيبته ، ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم .
ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية فى جميع الأحوال .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.