القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 104 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنفذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون .
أما بالنسبة للدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.