القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 105 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لرئيس الجمهورية أومن يفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة فى الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أى حكم صادر من المحاكم العسكرية .
ويجوز له فى أى وقت إلغاء هذا الأمر . وفى هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.