القانون رقم 25 لسنة 1920
المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ
الحكم بالنفقة فى ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر
ولكن أصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضى فى الحال . وان ادعى العجز
فان لم يثبته طلق عليه فى الحال ، وان أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر . فان
لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.