القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 97 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
إذا استنفد الضابط مدة اجازته العادية يجوز منحه
اجازة استثنائية بمرتب لمدة شهر عند الضرورة ويكون ذلك بموافقة القائد
العام للقوات المسلحة وتصديق وزير الحربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.