القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 93 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980
تخصم الاجازة التى تمنح للضابط لأداية فريضة الحج
من أجازته العادية على ألا تدخل مدة السفر ذهابا و إيابا فى حساب
الاجازة ويشترط ألا تزيد هذه المدة على خمسة عشر يوما .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.