القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 75 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
ورواتب الضباط هى الرواتب الأصلية المقررة للرتب
المختلفة بما فى ذلك العلاوات الدورية وفقا لما هو وارد فى الجدول المرافق
لهذا القانون ، ويكون تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح
لجنة ضباط القوات المسلحة وعرض وزير الحربية .
أما التعويضات فتشمل البدلات والعلاوات الإضافية " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 أكتوبر 1959 إلى 30 سبتمبر 1971
رواتب الضباط هى الرواتب الأصلية المقررة للرتب
المختلفة عدا فى ذلك العلاوات الدورية وفقا لما هو وارد فى الجدول المرافق
لهذا القانون .
أما التعويضات فتشمل البدلات والعلاوات الإضافية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.