القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 34 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980
إذا حل دور الترقية على المقدم تام التأهيل ولم يشمله
الاختيار ، أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عقيد
بقوة القانون .
ويجوز للجنة الضباط المختصة نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته
الأصلية إذا رغب الضابط فى ذلك .
و إذا حل دور الترقية على المقدم غير الموصى بترقيته أو بلغ سن معاش
رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة مقدم بقوة القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.