انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 232 لسنة 1959

المادة 2 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 30 سبتمبر 1971 إلى 15 يوليو 2021 · بالقانون 57/1972
من 8 أكتوبر 1959 إلى 15 يوليو 2021المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 217 مكرر، في 8 أكتوبر 1959

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.