المادة 144 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 132 لسنة 1980)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يجوز للضابط الذى انتهت مدة خدمته بالقوات
المسلحة أن يخدم فى قوات مسلحة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص
بذلك من رئيس الجمهورية .
وتعتبر مخالفة أحكام هذه المادة جريمة يعاقب
مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد
على ألفى جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد أو أية آثار أخرى يرتبها القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 أكتوبر 1959 إلى 12 يوليو 1980
لا يجوز للضابط الذى انتهت مدة خدمته بالقوات
المسلحة أن يخدم فى قوات مسلحة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص
بذلك من رئيس الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.