القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 134 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يحال الضباط إلى الاستيداع فى الحالات الآتية :
( ١ ) عدم اللياقة للخدمة طبيا
( ٢ ) إذا قدم الضابط طلبا بذلك
( ٣ ) إذا صدر قرار تأديبى بذلك
( ٤ ) إذا قصر فى امتحانات الترقية المحددة لرتبته ثلاث مرات ولا
يعاد للخدمة العاملة إلا بعد اجتيازه الامتحان فى المواد التى قصر فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.