القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 133 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
فى حالة منح أحد ضباط القوات المسلحة أوسمة
أو أنواطا أو ميداليات عسكرية وأخرى مدنية يكون ترتيبها على الوجه
الآتى :
( ١ ) نجمة الشرف والنجمة العسكرية بعد الأوسمة مباشرة وقبل الأوسمة
المدنية
(ب) الأنواط العسكرية بعد الأوسمة المدنية وقبل الأنواط المدنية
( ج ) الميداليات العسكرية بعد الأنواط المدنية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.