المادة 12 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980
يعين الضباط فى القوات المسلحة من بين الفئات الآتية :
( ١ ) خريجى الكليات العسكرية
( ٢ ) خريجى الكليات المدنية أو الكليات الأجنبية المعادلة لها الذين
يلحقون بالكليات العسكرية أو يخرجون فيها
( ٣ ) الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين
( ٤ ) أى فئات أخرى يحددها وزير الحربية بقرار منه بناء على عرض
القائد العام للقوات المسلحة
ويحدد وزير الحربية بقرار منه بناء على عرض القائد العام للقوات
المسلحة القواعد المتعلقة بتعيين كل فئة من الفئات الثلاثة الأخيرة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.