القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 11 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة هى :
( ١ ) ملازم | ( ٦ ) عقيد
( ٢ ) ملازم أول | ( ٧ ) عميد
( ٣ ) نقيب | ( ٨ ) لواء
( ٤ ) رائد | ( ٩ ) فريق
( ٥ ) مقدم | ( ١٠ ) مشير
وفى الرتب من ملازم إلى لواء تضاف كلمة (بحرى) إلى ضباط القوات
البحرية وكلمة ( طيار ) إلى ضباط القوات الجوية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.