القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 1 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980، القانون رقم 134 لسنة 2021
القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط
وصف ضباط وجنود القوات العاملة الآتية :
(أ) القوات الرئيسية وتتكون من :
( ١ ) الجيش
( ٢ ) القوات البحرية
( ٣ ) القوات الجوية
(ب) القوات الفرعية وتتكون من :
( ١ ) قوات السواحل
( ٢ ) قوات الحدود
( ٣ ) القوات البحرية بمصلحة الموانى والمنائر
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 15 يوليو 2021 · بالقانون 134/2021
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.